السيد محمد تقي المدرسي
47
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات )
بإنشاء المصحات والمستشفيات ، ومروراً بتوفير الكادر الطبي الممتاز . ثانياً : عليهم أن يُوجدوا نظام المرور الصارم الذي يحافظ على أرواح الناس من مغبّة حوادث السير ، ويشمل نظام المرور مراقبة وضع الشوارع الداخلية والخارجية ، وتهيئة عوامل السلامة . ثالثاً : كما ينبغي الاهتمام بالسلامة الصناعية ، مثلًا ؛ ما يتصل بالتيار الكهربائي والأجهزة العاملة به ، وتيار الغاز والأجهزة المستفيدة منه ، وشبكة إسالة المياه ، وشبكة تصريف المياه . . وحيث يكون خطر على الأرواح لابد من التدخل السريع والحاسم من أجل درئه أو التقليل منه . رابعاً : وعلى الدول وضع قوانين مناسبة للبناء المقاوم للأخطار ، وذلك بترسيخ قواعده ، وجعله ضد الزلازل ( في المناطق التي تتعرض للزلازل ) ، وذات مخارج كافية لاستخدامها في حالات الطوارئ ( كالحريق ) وما إلى ذلك من الأنظمة التي تضمن السلامة . 2 - لكي تتوقف جريمة القتل : قال الله سبحانه : ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً ) « 1 » . بصيرة الوحي : من أجل المحافظة على الحياة ووقف جرائم القتل ، لابد من بيان أنّ إزهاق الأرواح من كبائر الذنوب ، وأنَّ جزاء من يقتل مؤمناً جهنم خالداً فيها ، وأن يكون من بنود ميثاق الأُمة منع القتل ، وأن يوضع قصاص عادل للجاني ، وألَّا يتكتم الناس على القاتل . الأحكام : 1 - إن إزهاق الروح البشرية حرام ، إلّا إذا قام دليل دامغ على جوازه شرعاً ، كقتل القصاص ، والقتل لدرء غائلة المحاربين المفسدين في الأرض ، والقتل دفاعاً عن النفس في الحرب ، وما أشبه . 2 - ليس القتل محرماً فحسب ، بل هو من كبائر الذنوب التي أنذر الله من يرتكبه بأن له نار جهنم .
--> ( 1 ) سورة الإسراء ، آية : 33 .